مرسوم رئاسي رقم 25-65 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، كما يأتي :
– السيّد عبد الكريم بو الزرد، وزيرا للمالية،
– السيّد وسيم قويدري، وزيرا للصناعة الصيدلانية.
المادة 2
فتح المادةتُستبدل تسمية ”وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني“ ب ”وزارة الصناعة“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.