اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-57 مؤرخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-58 مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022 …………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-64 المؤرخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة…………… 12 مرسوم رئاسي رقم 25-65 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فيفري سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المالية………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المنيعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المغير………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة……………………………………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة……………………………………………………………………………………….. 16
4 شعبان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 فبراير سنة 2025 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة…………………………………………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة……………………………………………………………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في العلوم الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية……………………………………………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني…………………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة…………………………………………………………………………. 23 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………… 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-57 مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المشار إليهما أدناه ب “الطرفين“ : – حرصاً منهما على توطيد العلاقات القائمة بين البلدين وعلى تعميق التفاهم المتبادل، – وقناعة منهما بأن التبادل الثقافي والعلمي والتقني في إطار هذا الاتفاق يشجع التعاون والتفاهم بين الشعوب، – وإدراكاً منهما للمساهمة التاريخية لكلا الشعبين في التراث الثقافي العالمي واعتبارا منهما بأن رعاية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها تشكلان رسالة ينبغي الالتزام بها، – ورغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية والعلمية والتقنية بين الشعبين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاق يسعى الطرفان إلى تعميق المعرفة المتبادلة لثقافة البلدين وتنمية التعاون الثقافي في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة. المادة 2 التبادل الثقافي يقوم الطرفان بغية تحسين المعرفة في فنون وآداب البلد الآخر وفي المجالات المتصلة بها – ضمن إطار إمكانياتهما – باتخاذ الإجراءات المناسبة، ويتآزران قدر الإمكان خاصة فيما يتعلق بما يأتي : .1 الجولات التي يقوم بها الفنانون والفرق وتنظيم الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والتظاهرات الفنية الأخرى، .2 إقامة المعارض وتنظيم المحاضرات والدروس، .3 تنظيم الزيارات المتبادلة والندوات المشتركة وغيرها من النشاطات المماثلة التي يقوم بها ممثلون عن مختلف ميادين الحياة الثقافية ولا سيما الآداب والموسيقى والفنون الاستعراضية والتشكيلية، والتي تهدف إلى تنمية التعاون وتبادل الخبرات، .4 تشجيع التعاون في مجالات الكتابة والنشر والمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف وتبادل الخبراء والمواد، .5 ترجمة المؤلفات الأدبية والكتب العلمية والتقنية.
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 3 فبراير سنة 2025 م المادة 3 نشر الثقافة وترقية اللغة (1) يسعى الطرفان إلى تمكين كافة الأشخاص المهتمين بالاطلاع على نطاق واسع على لغة البلد الآخر وثقافته وأدبه وحضارته وتاريخه. ويدعم الطرفان قدر إمكانياتهما المبادرات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بذلك. (2) يسمح الطرفان ويسهلان كل في بلده وفي نطاق إمكانياتهما تطبيق الإجراءات المتخذة من الطرف الآخر لتعزيز هذه المجالات، ويدعمان في هذا الصدد قدر إمكانياتهما مبادرات المؤسسات المحلية. وتسري الأحكام الواردة أعلاه، ذلك على نحو خاص على تنمية المعرفة بلغة الطرف الآخر في المدارس ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات التعليمية المعتمدة من طرف السلطات المختصة. وتشمل إجراءات تعزيز تعلم اللغة على الخصوص ما يأتي : .1 تعيين وانتداب المدرسين والمحاضرين والمستشارين التقنيين وغيرهم من خبراء التربية والتكوين والتعليم المهنيين، .2 توفير الكتب والمواد التعليمية والتعاون بصدد تنقيحها، .3 مشاركة المدرّسين والطلبة والمتربصين والمكونين في دورات التعليم والتأهيل التي ينظمها الطرف الآخر وتبادل الخبرات حول التطورات الراهنة في قطاعي المناهج والآليات المتعلقة بتدريس اللغات الأجنبية، .4 الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها البث الإذاعي والبث التلفزيوني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة فيما يختص بمعرفة وتعليم ونشر لغة الطرف الأخر. (3) يوحد الطرفان جهودهما بغية إدراج تاريخ البلد الآخر وجغرافيته وثقافته في الكتب التعليمية الصادرة عن كل منهما على نحو ينهض بالتفاهم المتبادل. المادة 4 التعاون التربوي يبذل الطرفان قصارى جهودهما في دعم تعاون واسع في جميع مجالات التعليم، بما في ذلك في إطار المؤسسات المدرسية ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحوث والمنظمات العلمية ومنظمات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات غير النظامية لتحسين المستوى للراشدين وإدارات التربية المدرسية والمهنية وغير ذلك من مؤسسات التعليم والإدارات التابعة لها وكذا المكتبات ودور المحفوظات، كما أنهما يشجعان تلك المؤسسات القائمة في البلدين على ما يأتي : .1 التعاون في كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة، .2 ترقية العلاقات بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الثقافية الأخرى في البلدين، .3 دعم تبادل الخبرات في المجال الثقافي بما في ذلك عبر الإيفاد المتبادل لوفود (شخص واحد أو أكثر) وتطوير التبادل فيما يخص تكوين المهنيين، .4 تشجيع تبادل المؤلفات التربوية والمنهجية والمواد التعليمية وتلك المتعلقة بالعروض المبيّنة والمعلومات وتبادل الأفلام لأغراض تعليمية وعلمية ودعم تنظيم المعارض المتخصصة في هذه المجالات، .5 تسهيل استخدام دور المحفوظات والمكتبات والمؤسسات الشبيهة وتسهيل الاستفادة منها بقدر الإمكان ودعم التبادل في مجالات البحث والتوثيق وإعادة نشر وثائق دور المحفوظات، .6 استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في المواد التعليمية في مختلف المراحل التربوية، .7 التعاون في مجال التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التعليمية، .8 ترقية رقمنة المحفوظات والتسجيل، .9 تطوير تسيير المكتبات الرقمية والافتراضية، 10 . دعم توأمة مؤسسات التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين، 11 . تبادل المعلومات والخبرات في ميدان إنجاز الهياكل التربوية، 12 . تبادل المعلومات في ميدان المعدات التعليمية وخاصة فيما يتعلق بالأقسام التحضيرية. المادة 5 التعاون الجامعي والعلمي والتقني (1) يسعى الطرفان إلى دعم تبادل العلميين والمدرّسين والمكوّنين وطلبة الدكتوراه والطلبة بالإضافة إلى الموظفين الإداريين في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات العلمية من أجل إقامة لجمع المعلومات أو الدراسة أو البحث، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة (2) يسعى الطرفان في إطار إمكانياتهما إلى تقديم منح دراسية لطلبة وعلميين من البلد الآخر بهدف التكوين والتأهيل والقيام بالأبحاث. واعتمادًا على مبدأ المعاملة بالمثل، يدعم الطرفان التبادل الجامعي والعلمي بالشكل المناسب من خلال اتخاذ إجراءات أخرى بما فيها تيسير تنقل الجامعيين والباحثين والموظفين المشاركين في التعاون الجامعي والعلمي والتقني، عن طريق منح تصاريح الإقامة بإجراءات أبسط وأسرع وبتسهيل شروط الإقامة في البلد المضيف وفقا للتنظيمات المعمول بها. (3) يتدارس الطرفان الشروط التي تسمح بالاعتراف بشهادات التخرج والدرجات العلمية ومدد الدراسة والاختبارات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي للبلد الآخر لأغراض أكاديمية وكذلك إمكانية إبرام اتفاق خاص بهذا الشأن. (4) يشجع الطرفان التوأمة المؤسساتية وبرامج الشراكة الهادفة لترقية الابتكار ومشاطرة المهارة وبناء القدرات. المادة 6 السينما ووسائل الإعلام يدعم الطرفان قدر إمكانياتهما التعاون بين المنظمين المعنيين في البلدين في مجالات السينما والإذاعة ووسائل الإعلام عن بعد، كما يدعمان إنتاج وتبادل الأفلام وغيرها من منتجات الإعلام السمعي والبصري التي من شأنها أن تخدم أغراض هذا الاتفاق. المادة 7 الاتصال يشجع الطرفان التعاون بين هيئات البلدين المكلفة بالاتصال عن طريق تبادل الخبرات والإعلاميين والبرامج السمعية البصرية ووفود الخبراء. المادة 8 الشباب يشجع الطرفان مشاركة الشباب من البلدين في التظاهرات الشبابية وكذا تبادل الوفود والمختصين في تأطير النشاطات الشبابية ويشجعان كذلك كل من جهته تدريس لغتي البلدين في المؤسسات الشبابية. المادة 9 الرياضة يشجع الطرفان تطوير العلاقات في مجالات التربية البدنية والرياضة بين المنظمات والفدراليات الرياضية عن طريق تبادل الوفود الرياضية والفرق والمدربين والمختصين، ويشمل هذا الطب الرياضي ومكافحة المنشطات وكذا تكوين وتأهيل الإطارات والخبراء الرياضيين الجزائريين. الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م المادة 10 حماية التراث والتعاون بين المتاحف (1) يتعاون الطرفان قدر إمكانياتهما في مجالات حفظ وترميم وصيانة التراث الثقافي والمعالم الثقافية والمواقع المحمية بمساعدة الهيئات المختصة وفقا لما تنص عليه التشريعات والتنظيمات السارية في البلدين، لا سيما عن طريق التعاون فيما يخص ترميم التحف الفنية والقطع الأثرية والقيام بالتنقيبات الأثرية وإعادة البناء الافتراضي لمكونات المعالم الأثرية. (2) يعترف الطرفان بدور المتاحف في إثراء التراث الثقافي والطبيعي والمادي والمعنوي للمجتمعات وإيصالها إلى الأجيال القادمة. ويسعى الطرفان لتوسيع التعاون بين متاحف البلدين عن طريق خلق شراكات ومشاريع مشتركة، لا سيما فيما يخص تكوين مهنيي المتاحف والجرد وتحقيق الخبرات وتنظيم المعارض الخاصة بالمجموعات المتحفية. المادة 11 استرجاع وحماية الممتلكات الثقافية يلتزم الطرفان بتطوير تعاونهما في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية في إطار الاتفاقات الدولية المعنية بذلك والتي تشمل اتفاقية اليونسكو المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970 . المادة 12 الرعايا المقيمون في إقليم الطرف الآخر يمكّن كلا من الطرفين رعايا بلد الطرف الآخر المقيمين في إقليمه من الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم. كما يمكن ويسهل الطرفان إجراءات الدعم المبذولة من قبل بعضهم البعض لصالح هؤلاء الأشخاص ومنظماتهم. ويراعيان بغض النظر عن ذلك وعلى نحو مناسب مصالح هؤلاء المواطنين في إطار برامج الدعم العامة. وتخضع كل الإجراءات الواردة في هذه المادة لشروط أحكام القانون السارية المفعول لدى كل من الطرفين. المادة 13 المنظمات غير الحكومية بغية تحقيق أهداف هذا الاتفاق، يسمح الطرفان، لأغراض التعاون وفي حدود احترام تشريعاتهما الوطنية، بإقامة الاتصالات وكذا النشاطات المشتركة بين جمعيات كلا البلدين.
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 3 فبراير سنة 2025 م المادة 14 التعاون اللامركزي .1 يسهل ويشجع الطرفان كلّ في بلده، وبروح من الشراكة، التعاون على المستوى الإقليمي (الولايات والولايات الاتحادية) والمحلي بين البلدين. المادة 15 الهيئات الثقافية والعلمية والتقنية (1) في إطار تشريعاتهما السارية المفعول، يسمح كل من الطرفين في إقليمه الخاص قيام ونشاط الهيئات الثقافية والعلمية والتقنية للطرف الآخر. (2) تعتبر هيئات ثقافية وعلمية وتقنية بمعنى الفقرة (1) أعلاه، المعاهد الثقافية ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات العلمية ومؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العام والمهني ومؤسسات تكوين وتأهيل المدرّسين، ومؤسسات تعليم الراشدين والتكوين المهني الأولي والمتواصل، والمتاحف والمكتبات وقاعات المطالعة أو أي من المؤسسات الممولة كلّياً أو بجزء رئيسي من الأموال العامة. (3) يحدد الملحق المرفق بهذا الاتفاق النظام المتعلق بالمؤسسات المذكورة في الفقرة (2) أعلاه، والخبراء المنتدبين أو الموفدين في مهمة رسمية من قبل الطرفين في إطار التعاون الثقافي وفقا لأحكام القانون السارية المفعول في البلدين. ويشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق. المادة 16 المشاورات يجتمع ممثلو الطرفين إذا دعت الحاجة أو بناء على طلب أحد الطرفين، بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل إجراء تقييم للتعاون الذي تم إنجازه في إطار هذا الاتفاق، ووضع التوصيات والبرامج المتعلقة بمتابعته وتعزيزه. ويتم الاتفاق على ذلك من خلال تبادل المذكرات الشفوية بين الطرفين. المادة 17 تسوية النزاعات تتم تسوية أي اختلاف يخص تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين بالطرق الدبلوماسية. المادة 18 الدخول حيز التنفيذ والأجل والتعديل (1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه الطرفان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ. (2) يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ، ويجدد تلقائيا لمدد إضافية مماثلة. (3) يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين خطيا وبالطرق الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه. (4) يمكن كلا الطرفين إخطار الطرف الآخر، برغبته في إبطال مفعول الاتفاق كتابة وعبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر قبل إنهاء مدة صلاحيته. إنّ إبطال هذا الاتفاق لا يؤثر على حقوق والتزامات الطرفين ذات الصلة بتنفيذ المشاريع ونشاطات التعاون القائمة في إطار هذا الاتفاق، إلاّ إذا قرّر الطرفان معاً غير ذلك. المادة 19 التسجيل يتعيّن على حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تتقدم لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة من دون تأخير وحال دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بطلب تسجيله طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ويتم إشعار حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإجراء التسجيل مع الإشارة إلى رقمه في الأمم المتحدة حالما يتم تثبيته من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة. حرّر في الجزائر بتاريخ 13 يونيو سنة 2022 من نسختين أصليتن باللغات العربية والألمانية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ألمانيا الاتحادية الشعبية الأمين العام لوزارة وزيرة الدولة لوزارة الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج شكيب رشيد قايد كاتيا كويل
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ملحق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي والعلمي .1 (أ) تسري أحكام هذا الملحق على المؤسسات المذكورة في المادة 15 من هذا الاتفاق وعلى الخبراء المنتدبين من قبلها. (ب) يكون الخبراء المنتدبون بمفهوم هذا الاتفاق مماثلين للخبراء المنتدبين أو الموفدين في مهمة رسمية من قبل الطرفين في إطار التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية طالما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. (ج) ينبغي أن يكون عدد الخبراء المنتدبين منسجماً مع الهدف الذي تسعى المؤسسات الثقافية المعنية إلى تحقيقه. .2 (أ) وفقا لأحكام القانون والتنظيمات السارية المفعول في البلدين، تمنح السلطات المختصة للطرفين، للخبراء المنتدبين ولأفراد عائلاتهم المشكّلة لأسرهم، بناء على طلبهم، تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة الضرورية لتأدية مهامهم. وتتضمن تأشيرات الدخول تصاريح الإقامة، حق الدخول والخروج لعدة مرات في إطار مدة صلاحيتها. (ب) أفراد الأسرة الذين يقرهم هذا الاتفاق هم الزوجة أو الزوج وأطفالهما العزّب الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد. (1).3 يُعفي الطرفان المتعاقدان طبقا للأحكام السارية الخبراء المنتدبين وأفراد أسرهم من رسوم الجمارك على ممتلكاتهم الآتية : (أ) معدل الانتقال (بما في ذلك السيارات الخاصة) شرط أن تكون استعملت ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل الانتقال ووضعت في التداول الحر خلال مدة 12 شهرا بعد إنشاء سكن اعتيادي في البلد المضيف تحت نظام الوجهة الخاصة. ب) الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي خلال التنقل. ج) معدات الاستخدام الشخصي والهدايا المنقولة عبر البريد في حدود الكمية والقيمة السارية في البلد المضيف. فيما عدا الإعفاءات المتعلقة بالرسوم، يجب مراعاة أي حظر أو قيد مفروض، إن وجد، فيما يخص الاستيراد وإعادة التصدير. (2) لا يحق نقل ملكية معدات الانتقال التي تم توريدها دون أداء رسوم الدولة المضيفة سواء لقاء تحصيل المال أو مجانا إلاّ بعد انقضاء فترة 12 شهرا أو أداء رسوم الاستيراد. .4 يقدم الطرفان الدعم للخبراء المنتدبين وأفراد أسرهم عند قيامهم بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل سياراتهم المستوردة. .5 يمنح الطرفان الخبراء المنتدبين وأفراد أسرهم المقيمين معهم إذا تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة 2 (أ) حرية التنقل على أراضي كل منهما دون قيد. الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م .6 تخضع المعاملة الضريبية لرواتب وأجور الخبراء المنتدبين للاتفاقات النافذة المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة وفقا للقوانين والأحكام السارية. .7 مراعاة لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالانتداب أو بالضمان الاجتماعي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، يخضع الخبراء المنتدبون من قبل أحد الطرفين على إقليم الطرف الآخر، لمزاولة نشاط بموجب هذا الاتفاق، للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي في البلد المضيف. .8 يتمتع الخبراء المنتدبون وأفراد أسرهم أثناء إقامتهم في أراضي البلد المضيف بنفس التسهيلات التي يمنحها الطرفان للخبراء الأجانب الخاصة بالترحيل إلى الوطن في أوقات الأزمات الوطنية والدولية طبقا لأحكام القانون وغيرها من الأحكام النافذة. .9 (أ) يمكن المؤسسات تعيين موظفين محليين بجانب الخبراء المنتدبين، ويمكن الموظفين المحليين أن يحملوا جنسية الدولة المنتدبة أو المضيفة أو أي دولة أخرى. (ب) تخضع تصاريح ممارسة الوظيفة وتحديد طبيعة علاقات العمل وغير ذلك من شروط عمل المستخدمين المحليين إلى أحكام التشريع السارية في البلد المضيف. 10 . يعفي الطرفان طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المؤسسات، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، من أداء رسوم الجمارك وغيرها من رسوم الاستيراد بالنسبة لتوريد معدات التجهيز الضرورية في إطار قيامهم بمهامهم. 11 . (أ) تنشط مؤسسات كل من الطرفين في نطاق ما تسمح به القوانين السارية للطرف الآخر. ويمكنها التواصل مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والجماعات الإقليمية والهيئات والجمعيات والأفراد كما يمكن أن تفتح حسابات بنكية وأن تقوم بمعاملات بنكية في إطار تأدية مهامها طبقا للقوانين السارية. (ب) يسمح كل من الطرفين للعامة بدخول المؤسسات وحضور نشاطاتها دون إعاقة كما يضمن تحقيق مجرى طبيعي لعملها. ويمكن أيضا للأشخاص الذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين أن يحضروا النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الثقافية. (ج) يمكن أيضا للأشخاص الذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين أن يقوموا بالنشاطات الفنية والمحاضرات التي تنظمها المؤسسات الثقافية طالما توفرت لديهم متطلبات الدخول والإقامة في البلد المضيف. 12 . يمكن ترتيب التسهيلات الإدارية، عند الحاجة، بمراعاة خصوصية كلا الجانبين في اتفاق خاص من خلال تبادل المذكرات الشفوية بين الطرفين.
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 3 فبراير سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-58 مؤرّخ في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1446 الموافق 23 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“ وكل على حدة ب ”الطرف“، – من أجل تنفيذ اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية، الموقّع بالجزائر في 20 أكتوبر سنة 1983، – وإدراكاً منهما لأهمية العلوم والتكنولوجيا في تنمية اقتصاديهما الوطنيين، – ورغبة في تعزيز وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي القائم على المساواة والمنفعة المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى دعم التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير التعاون بين الجامعات ومعاهد البحث في الجزائر وتركيا، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 2 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي )DGRSDT( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا )TÜBITAK( نيابة عن حكومة الجمهورية التركية. المادة 3 أشكال التعاون يتخذ التعاون على وجه الخصوص، الأشكال الآتية : 1.3 . استكشاف إمكانيات مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة، 2.3 . تبادل العلماء الأفراد لإجراء أعمال البحث الأكاديمي، 3.3 . تنظيم الفعاليات العلمية والتكنولوجية الأكاديمية والمشاركة فيها، 4.3 . تبادل المعلومات حول إدارة الأقطاب التكنولوجية التي تجري أنشطة حول مراكز الامتياز المشتركة والمخابر المشتركة، 5.3 . المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية )EUFPs( للبحث والتطوير والابتكار. المادة 4 مجالات الاهتمام المشترك بالنظر إلى الأهداف ذات الأولوية لكلا البلدين، يقوم الطرفان بتطوير التعاون خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك الآتية :
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ. العلوم الطبيعية، ب. الهندسة والتكنولوجيا، ج. العلوم الطبية والصحية، د. العلوم الزراعية والبيطرية، ه . العلوم الاجتماعية والإنسانية. المادة 5 اللجنة المشتركة 1.5 . من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتم إنشاء لجنة مشتركة تتألف من عدد متساو من الممثلين يعيّنهم الطرفان. 2.5 . تعمل اللجنة المشتركة بالمراسلة وعبر تقنية التحاضر عن بعد. كما يتم ترتيب اجتماعات اللجنة المشتركة بالاتفاق المشترك بالتناوب في كل من الجزائر وتركيا عندما تنشأ مسائل تتطلب مناقشة مفصلة. 3.5 . يمكن لهذه اللجنة المشتركة وضع نظامها الداخلي الخاص بها بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين. المادة 6 مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 3، يتم تنفيذ مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة على النحو الآتي : 1.6 . ينشر الطرفان دعوة لتقديم المقترحات في وقت واحد كل عامين ما لم يتفقا على خلاف ذلك كتابيا، 2.6 . يتم تحديد أحكام التطبيق والتقييم بالإضافة إلى القواعد الأخرى حول الدعوة بموافقة متبادلة من الطرفين بما يتماشى مع تشريعاتهما وأنظمتهما الوطنية. المادة 7 تبادل العلماء والخبراء الأفراد (زيارات قصيرة المدى) وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 3، يتم تنفيذ تبادل العلماء الأفراد لإجراء أنشطة البحث والتطوير الأكاديمية على النحو الآتي : 1.7 . باستثناء المشاريع البحثية المشتركة، يتفق الطرفان على حصة سنوية مدتها ثمانية أسابيع لتبادل العلماء والخبراء الأفراد في كل اتجاه، على ألاّ تزيد مدة الزيارة العلمية الفردية عن عشرة أيام. الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م 2.7 . قبل اقتراح زيارة علمية، يقوم علماء كلا الطرفين بإجراء الاتصالات الأولى بأنفسهم والموافقة على التعاون في موضوع معيّن. يقوم الطرف المرسل بتزويد الطرف المستقبل بالمعلومات المطلوبة في ”نموذج طلب زيارة أكاديمية قصيرة المدى“ (الملحق) قبل شهرين، على الأقل، من كل زيارة. يقوم الطرف المستقبل بمراجعة البرنامج واستكماله والموافقة عليه. المادة 8 الفعاليات الأكاديمية المشتركة وفقًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 3، يتم تنظيم الفعاليات الأكاديمية المشتركة على النحو الآتي : 1.8 . ينبغي أن تتضمن المقترحات المعلومات المطلوبة عن صاحب الاقتراح والمشاركين والفعاليات المقترحة. 2.8 . تتم الموافقة على مقترحات التظاهرات العلمية والتكنولوجية من قبل DGRSDT و TÜBITAK . المادة 9 النفقات تتم تغطية تكاليف المشاريع المشتركة وتبادل العلماء والخبراء والفعاليات الأكاديمية المشتركة الناتجة عن مذكرة التفاهم هذه، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك كتابة، على الأساس الآتي : 1.9 . بالنسبة لمشاريع البحث والتطوير الأكاديمية المشتركة والزيارات قصيرة المدى : – يتحمل الطرف المرسل جميع التكاليف المتعلقة بالسفر والإقامة والعلاوات وفقًا لقواعده وأنظمته، – يكون الطرف المرسل مسؤولاً عن التأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية. 2.9 . إلى جانب الدعم المالي لتبادل الباحثين في المشروع، يمكن الطرفين توفير تمويلات بحثية إضافية لفرق المشروع الخاصة بهم من أجل مشاريع البحث والتطوير الأكاديمية المشتركة، كلّما رأيا ذلك مناسبًا. من المرغوب فيه ولكن ليس من الضروري تمويل الجانبين بالتساوي. 3.9 . بالنسبة للمشاريع المشتركة للبحوث والتطوير والابتكار في المجال الصناعي : – تتولى DGRSDT نسبة من 30 % إلى 80 % من ميزانية المشروع حسب حجم الشركة وفقا لأنظمتها، – يتولى TÜBITAK نسبة 75 % من ميزانية المشروع لمؤسسة تركية صغيرة ومتوسطة الحجم، و 60 % من ميزانية المشروع لمؤسسة تركية كبيرة الحجم لمشروع بحث وتطوير مشترك وفقًا لقواعدها وأنظمتها،
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 3 فبراير سنة 2025 م – يكون الطرف المرسل مسؤولا عن التأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية. 4.9 . بالنسبة للتظاهرات الأكاديمية المشتركة : – يتحمل الطرف المرسل جميع التكاليف المتعلقة بالسفر والإقامة والعلاوات والتأمين الصحي الطارئ لعلمائه، بما في ذلك الرعاية الطبية وفقًا لقواعده وأنظمته، – يكون الطرف المستقبل مسؤولاً عن التنظيم والتكاليف الكاملة للتظاهرة. المادة 10 نشر المعلومات المتعلقة بالنتائج 1.10 . تتم مشاركة النتائج العلمية والتكنولوجية وأي معلومات أخرى مستمدة من أنشطة التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه أو الإعلان عنها أو نشرها أو استغلالها تجاريًا بموافقة خطية من كلا المشاركين في المشروع ووفقًا للاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تكون دولتا المشاركين طرفا فيها، 2.10 . يجب توقيع اتفاق حول امتلاك حقوق الملكية الفكرية بين شركاء المشروع قبل تنفيذ مشروع بحث وتطوير مشترك. يجب أن يتضمن الاتفاق حول حقوق الملكية الفكرية المحكمة المختصة والقانون المعمول به لحل أي نزاعات. يُبرم الاتفاق المذكور وفقًا لأنظمة الطرفين. المادة 11 تسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، وديا من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين. المادة 12 البدء والإنهاء 1.12 . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إخطار كتابي يقوم بموجبه الطرفان بإخطار بعضهما البعض من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ. 2.12 . تُبرم مذكرة التفاهم هذه، لمدة خمس (5) سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء مذكرة التفاهم، وذلك ستة (6) أشهر قبل انتهاء صلاحيتها. 3.12 . يجوز لكل طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابيًا بنيته في إنهائها من خلال القنوات الدبلوماسية. في هذه الحالة، يتم إنهاء مذكرة التفاهم هذه في غضون ستة (6) أشهر بعد تاريخ الإخطار. 4.12 . يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة خطية متبادلة من الطرفين في أي وقت. تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 5.12 . لن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه، على تنفيذ أي برنامج أو أنشطة أو مشاريع جارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة. حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التركية الشعبية وزير التعليم العالي وزير الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجيا عبد الباقي بن زيان مصطفى فارانك الملحق استمارة طلب زيارة أكاديمية قصيرة الأمد .1 اللقب : .2 الاسم : .3 اسم المؤسسة البحثية : .4 رقم الهاتف : .5 التخصص : .6 مدة الزيارة : .7 مكان الوصول : .8 أسماء الباحثين / مؤسسات البحث التي ستتم زيارتها : .9 برنامج الزيارة : 10 . كتابة موجزة عن الغرض من الزيارة والنتائج المتوقعة :
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-64 المؤرخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيدين : – لعزيز فايد، وزير المالية، – فؤاد حاجي، وزير منتدب لدى وزير الصناعة، مكلف بالإنتاج الصيدلاني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-65 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م تنظيمية – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-64 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025 والمتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، كما يأتي : – السيّد عبد الكريم بو الزرد، وزيرا للمالية، – السيّد وسيم قويدري، وزيرا للصناعة الصيدلانية. المادة 2 : تُستبدل تسمية ”وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني“ ب ”وزارة الصناعة“. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الكريم بو الزرد، بصفته أمينا عاما لوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المنيعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، تنهى ابتداء من 23 نوفمبر سنة 2024، مهام السيّد سليم براهمي، بصفته مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية المنيعة، بسبب الوفاة.
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 3 فبراير سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جانت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد عبد الرحمان سويقات، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جانت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – ليندة غول، نائبة مدير للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، – فريد شاوي، نائب مدير للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة، – علي عبد الرؤوف الحفاف، نائب مدير للاتصال وأنظمة الإعلام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المغير.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يعيّن السيّد محمد عبد الرحمان سويقات، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المغير. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة برج بوعريريج.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-244 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة برج بوعريريج. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – جامعة برج بوعريريج، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة خنشلة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-246 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خنشلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة خنشلة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة خنشلة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 3 فبراير سنة 2025 م
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-235 المؤرخ في 3 محرم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 والمتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-440 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 3 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-399 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-314 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيات المتقدمة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-60 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 3 فبراير سنة 2025 م – مركز البحث في تهيئة الإقليم، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في العلوم الصيدلانية.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-245 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الصيدلانية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في العلوم الصيدلانية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – مركز البحث في العلوم الصيدلانية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-143 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 3 فبراير سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-316 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العملي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
4 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 3 فبراير سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدّل والمتمّم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العملي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
- فرع هندسة إدارة الأعمال، يكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
- فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، تحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن تحديد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة : السيدات والسادة : – صونية أدافير، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رئيسة، – نبيلة برايك ومراد سناجقي، ممثلا مديرية التعاون والبحث والتقييس، عضوين، – ليندة خديري، ممثلة مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق، عضوا، – فهيمة أوشان، ممثلة مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق السيارة، عضوا، – رتيبة بلعمري، ممثلة مديرية تسيير الطرق السيارة وصيانتها، عضوا، – حسيبة شرقي، ممثلة مديرية تسيير الطرق وصيانتها، عضوا، – وليد شريط، ممثل مديرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 06 4 شعبان عام 1446 ه 3 فبراير سنة 2025 م – نبيلة واعيل، ممثلة مديرية صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، عضوا، – ياسمين رجيل، ممثلة مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، عضوا، – عبد الرحمان عبدي، مدير الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو، عضوا، – محمد سليماني، مدير الأشغال العمومية لولاية مستغانم، عضوا، – نعيمة كويسي، مديرة الأشغال العمومية لولاية برج بوعريريج، عضوا، – عمار قويدر، مدير الأشغال العمومية لولاية إيليزي، عضوا. بعنوان المؤسسات التابعة للقطاع : السيدات والسادة : – محمد بداوي، المدير العام لمدرسة مهن الأشغال العمومية، عضوا، – حفيظ بوعظمة، مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية، عضوا، – عبد الجليل صابة، ممثل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، عضوا، – ندير براهيتي، ممثل الجزائرية للطرق السيارة، عضوا، – عثمان عقون، ممثل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، عضوا، – براهيم بوشريط، ممثل مؤسسة مترو الجزائر، عضوا، – راضية نجاري، ممثلة الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1435 الموافق 8 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الأشغال العمومية. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة