مرسوم رئاسي رقم 25-64 المؤرخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيدين :
– لعزيز فايد، وزير المالية،
– فؤاد حاجي، وزير منتدب لدى وزير الصناعة، مكلف بالإنتاج الصيدلاني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-65
مرسوم رئاسي رقم 25-65 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.