مرسوم رئاسي رقم 25-64

مرسوم رئاسي رقم 25-64 المؤرخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 25-64

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-65

    مرسوم رئاسي رقم 25-65 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.