مرسوم رئاسي رقم 25-227 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار ومائة وثمانية ملايين دينار ( 1.108.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار ومائة وثمانية ملايين دينار ( 1.108.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.