مرسوم رئاسي رقم 25-07 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار ( 8.000.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار ( 8.000.000.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةإن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات المجلس الشعبي الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ا ل ر ا ج ش ف لم م ع و و ب ر ض ع ي ئ و ي و ا لا ا س ع ل ة ع و ت ط ا تح م ل ا ن ت د ي ا مجل ت س 0 0 0 2. 7 0 7. 3 6 5. 0 0 0 2. 7 0 7. 3 6 5. 0 0 0 8. 2 9 1. 6 3 2. 0 0 0 8. 2 9 1. 6 3 2. — — 0 0 0 0. 0 0 1. 0 0 0 0. 0 0 1. 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0 8. 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0 8.
ت و ز ا ل ت ي ع ت خ ع م ش ص ر ر ل خ ي ي ا لح ع ص ص و ك م و ر خ ا لا م ا ا ل ة ق ص ت ب ز ة س ا م و ا ع 0 0 ت 0 ا م
2. لا ر ا 7 ل خ ا د 0 ت ل ا
7. ز ص ا ب ت لم ا 3 ا م ب 6 س ا ل
5. د ت د 1 ف خ : ع 0 د ن 0 ا ع م ف ا لم 0 ق
2. ا ت ين ل م ا ف 7 د ت ت 0 ف ا و
7. ع د 3 ا ح 6 ت ة
5. ب ع 0 ن 0 ا ل و 0 ا لا ر ب ا ن
8. ا 2 ل خ ب ت م 9 ت ز ص ي
1. 2 6 ا م ا ز 3 لم : ا
2. ن ن ص ف ي ق ة 0 ا ا ا 0 ا ع ل ت ل 0 ع ح د
8. ا ت و ل م ت ل 2 د ل س ة 9 ف ا،
1. ع د ي 6 ا ي بم ا ت لج 3 ر و
2. ج د ب و ل ا ق لا ر ق ا ل خ ا لم
— ت ا ن ز ص ل و ل ب ن ح ا م ا ا ق لا ب س ا س لم ت 3 ا ث : ل ا م ن ي ع م ف ة ا ت ا ل ل ر ق س
— د م ا ف ا ت ن ع د ا ة ا ة ت 5 2 0 2 ، ا لم 0 ا 0 ا لا ر و 0 ل خ
0. ت ا ل ض 0 ز ص ب 0 ا و
1. ا م ا ب ع ل ت ة ح 4 تح و :
ي ن ت ا ع ل ف 0 ق 0 ا ت ا ت 0 ل م ت ص
0. د 0 ف ا ر ع د 0 ا ف
1. ت ر ئ 0 ي 0 س 0 ا
0. لا ر 0 ل خ ا ل 0 ت
0. ز ص 0 ا م مجل 0 ا س
8. ا ل ا ل 0 مجم ش 0 و ع 0 ا ع . 0 ع ب 0 ا ت ي ل م 0 د ب
0. ف ا ا ا ل 0 ع د ل و 0 ا ت د
8. ي ط ن ن ا ي ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 24-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.