مرسوم رئاسي رقم 24-202 · ج.ر عدد 45 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.