المادة 4
تمنح الجائزة كل سنة على أساس المعايير الآتية : 1 – رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة، 2 – عدد البلدان وجهة التصدير، 3 – عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، 4 – معدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير مقارنة بالسنة السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي