المادة 3
تتمثل الجائزة في منح درع تذكاري وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدّ ر يندرج ضمن الفئات الآتية :
– مصدّرو المنتجات الصناعية والصيدلانية،
– مصدّرو المنتجات الفلاحية، تنظيميّة
– مصدّرو الخدمات،
– المصدّرون نحو القارة الإفريقية،
– المصدّر الأصغر سنا،
– النساء المصدّرات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي