مرسوم رئاسي رقم 23-55 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي :
المستويات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 الزيادة 80 90 100 110 130 160 200 250 310 380 460 550 650 760 الاستدلالية
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي :
المستويات السلّمية الأصناف م الأقسام 1 1255 أ 2 1063 3 902 4 766 1 652 ب 2 557 3 477 1 409 ج 2 352 3 305 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات مَ م- 1 م- 2 م- 3 775 487 314 211 660 418 273 186 563 360 238 165 482 311 209 147 413 270 184 – 356 236 163 – 308 207 146 – 267 182 131 – 233 162 119 – 205 145 109 –
المادة 3
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي المستويات 1 2 3 4 5 الزيادة الاستدلالية 115 125 135 145 165 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 195 235 285 345 415 495 585 685 795
المادة 4
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة العمومية، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي :
المستويات السلّمية الأصناف م الأقسام 1 1290 2 1098 أ 3 937 4 801 1 687 ب 2 592 3 512 1 444 ج 2 387 3 340 الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات مَ م- 1 م- 2 م- 3 810 522 349 246 695 453 308 221 598 395 273 200 517 346 244 182 448 305 219 – 391 271 198 – 343 242 181 – 302 217 166 – 268 197 154 – 240 180 144 – 24 جمادى الثانية عام 1444 ه
المادة 5
فتح المادةتحلّ الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في الجداول المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم محل الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستويات السلّمية لمختلف المناصب العليا ابتداء من تاريخ سريان هذه الجداول على التوالي.
المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول،
المادة 6
فتح المادةيعاد تصنيف شاغلي المناصب العليا طبقا لجداول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، في نفس المستويات السلّمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ بداية سريان هذه الجداول على التوالي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 H عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 07-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.