الفصل الثالث — الممتلكات
المادة 24
تتكون ممتلكات المؤسسة وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة، على الخصوص، من الأملاك الآتية :
– قصر الأمم مع جميع ملحقاته،
– المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع جميع ملحقاته،
– المباني الإدارية الموجود بها مقر المؤسسة،
– المساكن الموجودة في منطقتي “نادي الصنوبر”
و”الكثبان”، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلديتي سطاوالي والشراقة وملحقاتها،
– منطقة الساحل موريتي – سابقا، وجميع مشتملاتها،
– الشاليهات والشقق والمحلات التجارية والمحلات الإدارية وكل العقارات الأخرى المبنية التي تقع في محيط المؤسسة،
– السكنات المتواجدة في الحيين 343 و 160،
– إقامة العزاب الواقعة في محيط نادي الصنوبر،
– كل الأراضي والأوعية المبنية وغير المبنية التي تقع في محيط المؤسسة،
– مشاتل النباتات،
– مختلف المطاعم وأماكن الترفيه،
– مواقف وفضاءات توقف السيارات،
– كل ملك مقتنى أو منجز من طرف المؤسسة.
تحدد مشتملات ممتلكات المؤسسة وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة بموجب قرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح من المدير العام.
ويمسك سجل قوام هذه الأملاك ويحين بانتظام. 18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-405 (ج.ر عدد 85 لسنة 2024)