الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة قبل عرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها،
– المشاريع الاستراتيجية و/أو ذات الأولوية في مجال الرقمنة،
– تقييم نتائج الأعمال التي تتابعها المحافظة السامية،
– التدابير والوسائل اللازمة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمحافظة السامية،
– مشروع الميزانية،
– نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية،
– العقود واتفاقيات الشراكة الدولية المبرمة من طرف المحافظة السامية في إطار صلاحياتها،
– كل المسائل المعروضة على المجلس من طرف اللجنة العلمية والتقنية والمحافظ السامي.
وزيادة على ذلك، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير المحافظة السامية وتنظيمها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
(بدون تغيير حتى) لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– النظام الداخلي للمحافظة السامية، (الباقي بدون تغيير) .” …