مرسوم رئاسي رقم 23-265 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 114.500.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 514.500.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في ''الاعتمادات غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 114.500.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 514.500.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : الباب 4 :
المجموع نفقات الاستثمار نفقات التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع
- 400.000.000 - - 114.500.000 514.500.000
- 125.000.000 - - 114.500.000 239.500.000
- 275.000.000 - - - 275.000.000
- 400.000.000 - - 114.500.000 514.500.000 24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.