مرسوم رئاسي رقم 23-141 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 7 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مليار وستمائة وعشرون مليون دينار (1.620.000.000 دج)، كرخصة التزام مقيدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص" وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسير من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيفتح لسنة 2023 مبلغ قدره مليار وستمائة وعشرون مليون دينار (1.620.000.000 دج)، كرخصة التزام تقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، برنامج "التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، البرنامج الفرعي "التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، بعنوان الباب الثالث " نفقات الاستثمار".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والوزير المكلف بالري، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون 29 مارس سنة 2023 9 20 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.