مرسوم رئاسي رقم 23-140 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف دينار (125.859.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع مقيدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص " و في العنوان 7 نفقات غير متوقعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف دينار (125.859.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، تقيد في البرنامج "الإعلام والاتصال المؤسساتي"، البرنامج الفرعي "الإعلام"، وفي الباب 4 "نفقات التحويل" لمحفظة برامج وزارة الاتصال.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.