مرسوم رئاسي رقم 23-139 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص"، و في العنوان السابع نفقات غير متوقعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 2023 مبلغ قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع تقيد في البرنامج "تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات"، البرنامج الفرعي "ترقية الصادرات خارج المحروقات"، على مستوى الباب الرابع "نفقات التحويل"
لمحفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.