مرسوم رئاسي رقم 23-138

مرسوم رئاسي رقم 23-138 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 6 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.