مرسوم رئاسي رقم 23-138 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 6 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائتان وواحد وستون مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف دينار (261.510.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيّدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص"، وفي العنوان السابع "نفقات غير متوقعة"، المسير من طرف وزير المالية. 7 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 2023 مبلغ قدره مائتان وواحد وستون مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف دينار (261.510.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، تقيد في البرنامج "تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية"، البرنامج الفرعي "تطوير وتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" لمحفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.