مرسوم رئاسي رقم 23-136 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 ، مبلغ قدره مليار ومائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف دينار (1.169.990.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيدة في التخصيص مبلغ غير مخصص"، وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيفتح في سنة 2023 مبلغ قدره مليار ومائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف دينار (1.169.990.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مطبقة على محفظة البرامج لمصالح الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون 5 الجدول الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات المستخدمين | الباب 2 : نفقات تسيير المصالح | الباب : 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل | المجموع عنوان البرنامج 21 اعتمادات العدد والبرنامج الفرعي رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام / الجزائرية نشاط الوزير الأول 24.000.000 24.000.000 111.370.000 للجمهورية الرسمية الجريدة الدعم الإداري والتقني 24.000.000 24.000.000 111.370.000 مجموع الاعتمادات 24.000.000 24.000.000 111.370.000 ه م 2023 المفتوحة 1444 عام سنة رمضان مارس 7 29 اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 111.370.000 1.029.620.000 1.029.620.000 5.000.000 5.000.000 1.169.990.000 1.169.990.000 111.370.000 1.029.620.000 1.029.620.000 5.000.000 5.000.000 1.169.990.000 1.169.990.000 111.370.000 1.029.620.000 1.029.620.000 5.000.000 5.000.000 1.169.990.000 1.169.990.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.