الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية › القسم الثاني — الأمانة العامة › الفرع الثاني — مديرية البحث والتوثيق
المادة 17
تكلّف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،
– الإشراف على إعداد نشريات ومجلة المحكمة الدستورية، والسهر على توزيعها،
– تسيير الرّصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي