الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية
المادة 10
تزوّد المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية :
– ديوان،
– أمانة عامة،
– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،
– مديرية للبحث والتوثيق،
– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،
– مديرية لإدارة الموارد،
– مصلحة لأمانة الضبط.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي