مرسوم رئاسي رقم 22-416 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 43-09 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا للألعاب الأولمبية والشبه الأولمبية بباريس سنة .''2024
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-09 “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا للألعاب الأولمبية والشبه الأولمبية بباريس سنة .''2024
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.