مرسوم تنفيذي رقم 22-19

مرسوم تنفيذي رقم 22-19 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-451

    مرسوم رئاسي رقم 22-451 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-318

    مرسوم تنفيذي رقم 22-318 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-290

    مرسوم رئاسي رقم 22-290 مؤرّخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-216

    مرسوم رئاسي رقم 22-216 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 22-132

    مرسوم رئاسي رقم 22-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-125

    مرسوم رئاسي رقم 22-125 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.