الباب الثاني — التشكيلة
المادة 8
يتشكل المجلس من أعضاء ممثلين أو مؤهلين تابعين للمجالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
يتكون المجلس من مائتي (200) عضو يتوزعون على النحو الآتي :
خمسة وسبعون (75) عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ستون (60) عضوا بعنوان المجتمع المدني عشرون (20) عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة، يتم تعيينها للاعتبار الشخصي،
- خمسة وأربعون (45) عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.
يعين الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة المذكورة أعلاه على ثلث (3/1) من النساء، على الأقل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي