الباب الرابع — التنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 45
تتكون اللجان الدائمة، على الأقل، من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ثلاثة (3) ممثلين عن المجتمع المدني، ممثلين (2) يختاران للاعتبار الشخصي، ثلاثة (3) ممثلين عن إدارات ومؤسسات الدولة.
لا يمكن أي عضو من المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنتين دائمتين.
لا يمكن أن يتعدى عدد أعضاء كل لجنة خمسة عشر (15) عضوا.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي