الباب الرابع — التنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 44
ينشئ المجلس سبع (7) لجان دائمة :
- لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي
– لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
- لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم،
- لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة،
- لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية
- لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية
– لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.
تحدد كيفيات انتخاب الأعضاء ضمن اللجان في النظام الداخلي للمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي