الباب الرابع — التنظيم › الفصل الأول — رئيس المجلس
المادة 36
يتولى رئيس المجلس، على الخصوص المهام الآتية :
- رئاسة الجمعية العامة ومكتب المجلس وإدارة أشغاله 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م توزيع المهام على الأعضاء وتحديد مهام نائب الرئيس،
- ضبط جدول أعمال جلسات الجمعية العامة والمكتب، تقديم مشاريع برنامج المجلس وحصيلة أنشطته إلى الجمعية العامة للموافقة عليها، تعيين المستخدمين الذين لم تحدد لهم طريقة أخرى لتعيينهم، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- رفع التقرير السنوي عن نشاط المجلس وكذا جميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس إلى رئيس الجمهورية تبليغ السلطات المخطرة ، المذكورة في المادة 4 أعلاه، بجميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس،
- موافاة الوزير الأول بجميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس تبعا لإخطار ذاتي، تمثيل المجلس على المستوى الدولي، السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- تمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد ميزانية المجلس وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الرئيس هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس.
يمكن الرئيس أن يفوض ، بموجب مقرر، مستخدمي الإدارة الذين يشغلون وظائف نائب مدير على الأقل، لإمضاء كل مقرر فردي أو تنظيمي، في حدود صلاحياتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي