مرسوم رئاسي رقم 24-183

مرسوم رئاسي رقم 24-183 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن قبول التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى والمادة 1.12 من الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990 المعتمدة بسمرقند، بتاريخ 18 مايو سنة 2023

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 24-183
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.