مرسوم رئاسي رقم 2000-78
مرسوم رئاسي رقم 2000-78 مؤرخ في أول محرم عام 1421 الموافق وطني. / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه 6 أبريل سنة 2000، يتضمن إعلان حداد 6
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 1 و 2 و 3 محرم عام 1421 الموافق 6 و 7 و 8 أبريل سنة .2000
المادة 2
فتح المادةينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول محرم عام 1421 الموافق 6 أبريل سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.