Décret présidentiel n° 2000-78

Décret présidentiel nº 2000-78 du Aouel Moharram 1421 correspondant au 6 avril 2000 portant déclaration de deuil national

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.