مرسوم رئاسي رقم 20-95 · ج.ر عدد 23 لسنة 2020 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-95 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-101 (ج.ر عدد 24 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.