المادة 4
يخوّل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-101 (ج.ر عدد 24 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يخوّل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقرّرات بما فيها القرارات، بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".