مرسوم رئاسي رقم 20-90 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 4 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير 5 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (313.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (313.200.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات يرسم ما يأتي : المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، باب رقمه 44–02 وعنوانه "المساهمة في ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر ".
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية. 232.200.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع..... 232.200.000 مجموع العنوان الثالث..... 232.200.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 المساهمة في ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر.................. 81.000.000 مجموع القسم الرابع..... 81.000.000 مجموع العنوان الرابع..... 81.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 313.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة...
مجموع الفرع الأول..... 313.200.000 313.200.000 18 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2020 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.