مرسوم رئاسي رقم 20-435 · ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها

الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الأول — مجلس التوجيه

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.