الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج التحضير للحالات الصحية الاستعجالية، الاقتراحات الصادرة عن الوكالة ومخططات تنظيم الهياكل المكلفة بمكافحة المخاطر الصحية على المستوى الوطني، مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للصحة التقرير السنوي عن تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية التقرير السنوي عن حالة التحضير للحالات الصحية الاستعجالية، مشروع الميزانية العامة للوكالة،
- الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي