مرسوم رئاسي رقم 20-229 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية وستون مليونا وسبعمائة وواحد وعشرون ألف دينار (68.721.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية وستون مليونا وسبعمائة وواحد وعشرون ألف دينار (68.721.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 65.669.000 3.052.000 مجموع القسم الرابع 68.721.000 مجموع العنوان الثالث.. 68.721.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 68.721.000 مجموع الفرع الأول .................... 68.721.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.... 68.721.000 11 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.