المادة 5
تمنح الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :
ممثل عن المحافظة السامية للأمازيغية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة 11 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2020 م ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
- ثلاثة (3) أساتذة متخصصين في الأدب واللغة الأمازيغية يعينهم المحافظ السامي للأمازيغية بالتنسيق مع رؤساء الجامعات التي توجد بها معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في انتقاء الأعمال المعروضة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-57 (ج.ر عدد 7 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : تسلّم الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من :
– .............(المطات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بدون تغيير)..............،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ..............................(بدون تغيير ) ................................،
– خمسة (5) أساتذة متخصصين في الأدب واللغة الأمازيغية يعينهم المحافظ السامي للأمازيغية بالتنسيق مع رؤساء الجامعات التي توجد بها معاهد وأقسام اللغة والثقافة الأمازيغية،
– .........................(الباقي بدون تغيير .”.........................)