المادة 6
تعد وظائف الأمين العام ورئيس الديوان والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى نفس الوظائف العليا في الإدارة المركزية، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويعيّنون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وسيط الجمهورية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي