المادة 5
يشرف على تسيير الأمانة التقنية، الموضوعة تحت سلطة وسيط الجمهورية، أمين عام، وتشمل :
– مديرية إدارة الوسائل،
– مديرية التوثيق وأنظمة المعلومات والإحصائيات.
وتضم كل مديرية مديريتين فرعيتين (2)، وكل مديرية فرعية مكتبين .(2) يحدد وسيط الجمهورية بمقرر التنظيم الداخلي لهذه الهياكل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي