المادة 2
يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، من أجل أداء مهامه، ديوان وأمانة تقنية. 29 أبريل سنة 2020 م تنظيميّة
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-497 (ج.ر عدد 93 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي