الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي :
مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، يدعى في صلب النص "المجلس"، ويكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها وتوجيهها،
- وكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية تدعى في صلب النص "الوكالة"، وتكلف بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
ولممارسة مهامه يتوفر المجلس، بالإضافة إلى الوكالة، على الهياكل المختصة لوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-298 (ج.ر عدد 80 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي :
– مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية يدعى في صلب النص "المجلس"، يكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والموافقة عليها، وضمان توجيهها بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم رئاسي، .......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... ."