مرسوم رئاسي رقم 19-95

مرسوم رئاسي رقم 19–95 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأول

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 19-95

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-99

    مرسوم رئاسي رقم 19-99 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.