مرسوم رئاسي رقم 19-92

مرسوم رئاسي رقم 19–92 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 19-92

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار رقم 07 /ق.م د/ 19 مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.