مرسوم رئاسي رقم 19–92 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتُسحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار رقم 07 /ق.م د/ 19 مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.