مرسوم رئاسي رقم 19-386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 9 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وتسعة عشر ألفا ومائتا دينار (178.219.200 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة .
احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وتسعة عشر ألفا ومائتا دينار (178.219.200 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 "الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.