مرسوم رئاسي رقم 19-386

مرسوم رئاسي رقم 19-386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 9 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 19-386
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.