مرسوم رئاسي رقم 19-356
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–356 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
المادة 6
للمصلحة، لتنفيذ مهامها، مصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للتحقيق القضائي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-258 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تزوّد المصلحة، لتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية".