المادة 2
تتولّى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها.
وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والتبليغات وتباشر التحقيقات الابتدائية. 25 ديسمبر سنة 2019 م
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-258 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتولى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة السّارية المفعول، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها.
وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والبلاغات وتباشر التحقيقات الابتدائية، وفقا لأحكام التشريع السّاري المفعول.
تستعمل المصلحة لهذا الغرض، وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية ."