مرسوم رئاسي رقم 19–240 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحدث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، باب رقمه 37–18 وعنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية .“
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 1.560.813.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمّع .“
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 1.560.813.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية .................................................................................... 240.813.000 مجموع القسم السابع.... 240.813.000 مجموع العنوان الثالث.... 240.813.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.... 240.813.000 مجموع الفرع الأول.... 240.813.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني – تسديد النفقات ................................................................... 140.000.000 34-02 الأمن الوطني – الأدوات والأثاث ................................................................... 70.000.000 34-06 الأمن الوطني – التغذية ................................................................................ 600.000.000 34-08 الأمن الوطني – أدوات الوقاية والحماية ....................................................... 80.000.000 مجموع القسم الرابع.... 890.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 890.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 890.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني – الأدوات والأثاث ..................... 30.000.000 مجموع القسم الرابع.... 30.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.... 30.000.000 مجموع الفرع الثاني.... 920.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الحماية المدنية – الألبسة ............................................................................ 400.000.000 مجموع القسم الرابع.... 400.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 400.000.000 مجموع الفرع الثالث.... 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 1.560.813.000 8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.