مرسوم رئاسي رقم 19-191 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وثمانية عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.018.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وثمانية عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.018.600.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019.
عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 420.000.000 مجموع القسم السادس.... 420.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 420.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 420.000.000 مجموع الفرع الأول..... 420.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية - تسديد النفقات. 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث 03-34 الحماية المدنية - اللوازم.. 05-34 الحماية المدنية - الألبسة... 10 يوليو سنة 2019 م الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 10.000.000 6.000.000 100.000.000 مجموع القسم الرابع..... 124.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 124.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول..... 124.000.000 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............ 229.600.000 مجموع القسم الأول..... 229.600.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة.. 100.000.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية. 65.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات.............. 80.000.000 مجموع القسم الرابع.... 245.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 474.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني..... 474.600.000 مجموع الفرع الثالث..... 598.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 1.018.600.000 7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.