مرسوم رئاسي رقم 19-134 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد ق دره تسعة ملايير دينار( 9.000.000.000 دج) مقيّ د ف ي ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايير دينار( 9.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 1.350.000.000 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة........................................... 4.800.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 300.000.000 مجموع القسم الأول.... 6.450.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي........................................................... 1.538.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث.... 1.538.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات................................................................. 422.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم............................................................................... 130.000.000 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة............................................................ 220.000.000 34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية........................................... 20.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات............................................................. 220.000.000 مجموع القسم الرابع.... 1.012.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 9.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 9.000.000.000 مجموع الفرع الثاني.... 9.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 9.000.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.