قرار
قرار رقم 20 / ق. م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 11
المادة الأولى
فتح المادةالتصريح باستحالة اجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر في 4 يوليو سنة 2019.
المادة 2
فتح المادةإعادة تنظيم العملية الانتخابية من جديد.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-10
- مرسوم رئاسي رقم 19-126
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.