مرسوم رئاسي رقم 18-274 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 7 نوفمبر سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................................... 329.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 329.000 مجموع العنوان الثالث 329.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي......................................................................... 14.968.000 43-24 الإدارة المركزية - المصاريف المتعلقة بالقوافل ذات الطابع الديني والعلمي.. 4.703.000 مجموع القسم الثالث 19.671.000 مجموع العنوان الرابع 19.671.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 20.000.000 مجموع الفرع الأوّل 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................... 20.000.000 29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 نوفمبر سنة 2018 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.