مرسوم رئاسي رقم 18-270
مرسوم رئاسي رقم 18–270 مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد كوستا غافراس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبرسنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.