مرسوم رئاسي رقم 18-231
مرسوم رئاسي رقم 18–231 مؤرّخ في 21 محرم عام 1440 الموافق أول أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد المجاهد الطاهر الزبيري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1440 الموافق أول أكتوبرسنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.