مرسوم رئاسي رقم 18-231

مرسوم رئاسي رقم 18–231 مؤرّخ في 21 محرم عام 1440 الموافق أول أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 18-231
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.