مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–231 مؤرّخ في 21 محرم عام 1440 الموافق أول أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–229 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسي مصلحتين جهويتين للبحث والمراجعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 3 أكتوبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بمديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالديوان الوطني للإحصائيات….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………….. 16 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة…………………………………………………………………….. 16
23 محرّم عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18–231 مؤرّخ في 21 محرم عام 1440 الموافق أول أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد المجاهد الطاهر الزبيري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1440 الموافق أول أكتوبرسنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم تنفيذي رقم 18-229 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، 3 أكتوبر سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، – وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتصنيف الطرق الوطنية وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات. المادة 2 : تصنّف مقاطع الطرق المحدّدة في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، ضمن صنف الطرق الوطنية. المادة 3 : يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الوطنية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 3 أكتوبر سنة 2018 م الملحق الأول تصنيف مقاطع الطرق ضمن الطرق الوطنية ن.ك التحديدية للطرق قبل التصنيف تعيين الولايات الطريق النقطة النقطة الطول الكيلومترية الكيلومترية بالكيلومتر البدائية النهائية الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 200+4 4,200 البلدي التقاطع مع التقاطع مع تيميمون ط.وط 51 الطريق الولائي ن.ك )000+293( رقم 151 ن.ك )400+1( الطريق ن.ك 400+1 ن.ك 000+73 71,600 الولائي
أدرار الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 200+4 4,200 البلدي التقاطع مع تينركوك الطريق الولائي
ن.ك )000+73( طريق غير ن.ك 000+0 ن.ك 000+150 150,000 مصنف التقاطع مع حدود ولاية الطريق البلدي البيض تينركوك ن.ك )200+4( طريق غير ن.ك 000+0 ن.ك 000+172 172,000 مصنف التقاطع مع حدود ولاية أدرار ط.وط 6 ب ن.ك )500+108( البيض طريق غير ن.ك 000+0 ن.ك 900+43 43,900 مصنف التقاطع مع حدود ولاية ط.وط 6 أ النعامة ن.ك )200+32( طريق ن.ك 000+0 ن.ك 000+36 36,000 النعامة بلدي التقاطع مع حدود ولاية ط.وط 6 البيض ن.ك )800+270( ن.ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف الترقيم الجديد بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية ن.ك 000+0 ن.ك 000+402 التقاطع مع تقاطع مع ط.وط 6 ب ط.وط 51 بولاية البيض بولاية أدرار وتقسم كما يأتي : ولاية البيض ط.وط 118 ن.ك 000+0 ن.ك 000+172 ولاية أدرار ن.ك 000+172 ن.ك 000+402 ن.ك 000+0 ن.ك 900+81 التقاطع مع التقاطع مع ط.وط 6 أ ط.وط 6 بولاية البيض بولاية النعامة ط.وط 119 وتقسم كما يأتي : ولاية البيض ن.ك 000+0 ن.ك 900+43 ولاية النعامة ن.ك 900+43 ن.ك 900+79
23 محرّم عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 الملحق ن.ك التحديدية للطرق قبل تعيين الولايات الطريق النقطة النقطة الكيلومترية الكيلومترية البدائية النهائية وهران ن.ك 270+5 ن.ك 147+18 حدود ولاية معسكر سيدي ن.ك 400+92 ن.ك 060+148 بلعباس التقاطع مع حدود ولاية الطريق ط.وط 13 تلمسان الولائي 05 ن.ك )300+75( تلمسان ن.ك 060+148 ن.ك 386+175 حدود ولاية التقاطع مع سيدي بلعباس ط.وط 07 تيسمسيلت ن.ك 000+0 ن.ك 000+22 التقاطع مع حدود ولاية ط.وط 14 الجلفة ن.ك )600+83( الجلفة الطريق ن.ك 000+23 ن.ك 000+48 الولائي 77 حدود ولاية تيسمسيلت تيارت ن.ك 000+48 ن.ك 000+109 حدود ولاية زمالة الأمير الجلفة عبد القادر 3 أكتوبر سنة 2018 م الأول (تابع) ن.ك التحديدية الجديدة التصنيف للطرق بعد التصنيف الترقيم الجديد بداية النقطة نهاية النقطة الطول الكيلومترية الكيلومترية بالكيلومتر 12,877 ن.ك 000+0 ن.ك 063+173 الرابط بين التقاطع مع الطريق الوطني ط.وط 07 ولاية 11 وبلدية تلمسان الشهايرية وتقسم كما يأتي : 55,660 ولاية وهران ط.وط 97 ن.ك 000+0 ن.ك 877+12 امتداد ط.وط 97 ولاية معسكر الموجود ن.ك 877+12 ن.ك 377+59 30,326 ولاية سيدي بلعباس ن.ك 377+59 ن.ك 737+142 ولاية تلمسان ن.ك 737+142 ن.ك 063+173 ن.ك 000+0 ن.ك 000+108 22,000 التقاطع مع زمالة الأمير ط.وط 14 بولاية عبد القادر تيسمسيلت وتقسم كما يأتي : ولاية تيسمسيلت 25,000 ط.وط 120 ن.ك 000+0 ن.ك 000+22 ولاية الجلفة ن.ك 000+22 ن.ك 000+48 61,000 ولاية تيارت ن.ك 000+48 ن.ك 000+108
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 أكتوبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) ن.ك التحديدية للطرق قبل التصنيف تعيين الولايات الطريق النقطة النقطة الطول الكيلومترية الكيلومترية بالكيلومتر البدائية النهائية الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 000+3 3,000 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع الجنوبي ط.وط 02 ط.وط 02 المزدوج ن.ك )200+49( ن.ك 200)+52( لمدينة العامرية الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 800+2 2,800 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع الشمالي ط.وط 02 ط.وط 02 المزدوج ن.ك )000+59( ن.ك 200)+61( لمدينة حاسي الغلة الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 400+4 4,400 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع الشمالي ط.وط 02 ط.وط 02 المزدوج ن.ك )000+67( ن.ك 100)+70( عين لمدينة تموشنت المالح الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 000+3 3,000 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع الشمالي ط.وط 35 ط.وط 35 المزدوج ن.ك )500+12( ن.ك 000)+15( لمدينة عين الطلبة الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 400+2 2,400 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع الجنوبي ط.وط 35 ط.وط 35 المزدوج ن.ك )700+28( ن.ك 350)+30( لمدينة الأمير عبد القادر الجزائريّة / العدد 58 7 ن.ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف الترقيم الجديد بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية ن.ك 000+0 ن.ك 335+149 مرسى الكبير تلمسان وتقسم كما يأتي : ولاية وهران ط.وط 02 ن.ك 000+0 ن.ك 300+45 امتداد ط.وط 02 ولاية عين تموشنت الموجود ن.ك 300+45 ن.ك 790+101 ولاية تلمسان ن.ك 790+101 ن.ك 335+149 ن.ك 000+0 ن.ك 150+75 التقاطع مع مفترق الطرق ط.وط 02 ط.وط 35 / ن.ك )100+79( ط.وط 7 (مغنية) ط.وط 35 وتقسم كما يأتي : امتداد ط.وط 35 ولاية عين تموشنت الموجود ن.ك 000+0 ن.ك 900+31 ولاية تلمسان ن.ك 900+31 ن.ك 150+75
23 محرّم عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 الملحق الأول (تابع) ن.ك التحديدية للطرق قبل التصنيف تعيين الولايات الطريق النقطة النقطة الطول الكيلومترية الكيلومترية بالكيلومتر البدائية النهائية الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 400+9 9,400 الولائي التقاطع مع 407 ط.وط 16 ن.ك )000+529( طريق غير ن.ك 000+0 ن.ك 350+4 4,350 الوادي مصنف طريق ن.ك 600+12 ن.ك 600+7 5,000 بلدي 630 طريق غير ن.ك 350+4 ن.ك 350+86 82,000 مصنف مكرر حدود ولاية بسكرة الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 000+7 7,000 الولائي 2 التقاطع مع التقاطع مع ط.وط 83 الطريق الولائي ن.ك )300+347( 2 أ بسكرة ن.ك 000+0 ن.ك 000+45 45,000 الطريق التقاطع مع حدود ولاية الولائي 2 أ الطريق الوادي الولائي 2 ن.ك 000+0 ن.ك 500+5 5,500 التقاطع مع تقاطع مع سوق الطريق ط.وط 16 ب ط.وط 16 أهراس الولائي 13 ن.ك )400+3( ن.ك 800)+118( ن.ك 000+0 ن.ك 000+29 29,000 التقاطع مع حدود ولاية معسكر ط.وط 97 سيدي بلعباس ن.ك )200+42( الطريق ن.ك 000+29 ن.ك 016+36 7,02 الولائي 25 حدود ولاية التقاطع مع معسكر ط.وط 13 سيدي ن.ك )300+65( بلعباس 3 أكتوبر سنة 2018 م ن.ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف الترقيم الجديد بداية النقطة نهاية النقطة الكيلوميترية الكيلوميترية ن.ك 000+0 ن.ك 750+152 التقاطع مع التقاطع مع ط.وط 16 ط.وط 83 ن.ك )000+529( ن.ك 300)+347( ولاية الوادي ولاية بسكرة وتقسم كما يأتي : ط.وط 121 ولاية الوادي ن.ك 000+0 ن.ك 750+100 ولاية بسكرة ن.ك 750+100 ن.ك 750+152 ط.وط ن.ك 000+0 ن.ك 900+8 16 ب التقاطع مع التقاطع مع امتداد ط.وط 82 ط.وط 16 ط.وط 16 ب الموجود ن.ك 000+0 ن.ك 016+36 التقاطع مع التقاطع مع ط.وط 97 ط.وط 13 ن.ك )200+42( ن.ك 300)+65( ط.وط 122 وتقسم كما يأتي : ولاية معسكر ن.ك 000+0 ن.ك 000+29 ولاية سيدي بلعباس ن.ك 000+29 ن.ك 016+36
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 3 أكتوبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) ن.ك التحديدية للطرق قبل التصنيف تعيين الولايات الطريق النقطة النقطة الطول الكيلومترية الكيلومترية بالكيلومتر البدائية النهائية الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 000+5 5,000 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع لمدينة ط.وط 82 ط.وط 82 تاورة ن.ك )900+70( ن.ك 000)+74( سوق أهراس الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 500+13 13,500 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع لمدينة ط.وط 16 ط.وط 16 المشروحة ن.ك )000+75( ن.ك 000)+84( الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 500+1 1,500 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع لمدينة ط.وط 16 ط.وط 16 الدريعة ن.ك )400+126( ن.ك 000)+128( ن.ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف الترقيم الجديد بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية ن.ك 000+0 ن.ك 000+178 مدينة الطارف مدينة تبسة وتقسم كما يأتي : ط.وط 82 امتداد ولاية الطارف ط.وط 82 ن.ك 000+0 ن.ك 150+50 الموجود ولاية سوق أهراس ن.ك 150+50 ن.ك 000+98 ولاية تبسة ن.ك 000+98 ن.ك 000+178 ن.ك 000+0 ن.ك 080+644 محور دوران التقاطع مع سيدي براهيم ط.وط 3 ن.ك )800+543( ورقلة وتقسم كما يأتي : ولاية عنابة ن.ك 000+0 ن.ك 800+13 ولاية الطارف ط.وط 16 ن.ك 800+13 ن.ك 200+27 امتداد ط.وط 16 ولاية قالمة الموجود ن.ك 200+27 ن.ك 500+69 ولاية سوق أهراس ن.ك 500+69 ن.ك 200+158 ولاية تبسة ن.ك 200+158 ن.ك 900+416 ولاية الوادي ن.ك 900+416 ن.ك 000+587 ولاية ورقلة ن.ك 000+587 ن.ك 080+644
23 محرّم عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 الملحق الأول (تابع) ن.ك التحديدية للطرق قبل التصنيف تعيين الولايات الطريق النقطة النقطة الطول الكيلومترية الكيلومترية 3 أكتوبر سنة 2018 م ن.ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف الترقيم الجديد بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية بالكيلومتر البدائية النهائية الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 000+9 9,000 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع لمدينة ط.وط 80 ط.وط 81 سوق سدراتة ن.ك )500+106( ن.ك 000)+49( أهراس الطريق ن.ك 000+0 ن.ك 200+6 6,200 الاجتنابي التقاطع مع التقاطع مع لمدينة ط.وط 16 ط.وط 81 أ مداوروش ن.ك )600+133( ن.ك 200)+1( الملحق 2 مقاطع الطرق الوطنية المعاد تعيين الطريق بدائية النقطة الولاية الكيلومترية عين تموشنت ن.ك )200+49( ط. وط 02 ن.ك )000+59( ن.ك )000+67( ط. وط 35 ن.ك )500+12( ن.ك )700+28( ط. وط 80 ن.ك )400+101( ط. وط 81 ن.ك )000+49( ط. وط 81 ن.ك )400+43( سوق أهراس ط. وط 82 ن.ك )900+70( ط. وط 16 ن.ك )600+133( ط. وط 16 ن.ك )400+126( ط. وط 16 ن.ك )000+75( ط. وط 16 ن.ك )000+81( ط. وط 81 أ ن.ك )000+0( ط. وط 16 ب ن.ك )400+3( ط.وط ن.ك 000+0 ن.ك 000+9 81 ج التقاطع مع التقاطع مع ط.وط 80 ط.وط 81 ن.ك )500+106( ن.ك 000)+49( ط.وط 81 أ ن.ك 000+0 ن.ك 000+21 امتداد التقاطع مع التقاطع مع ط.وط 81 أ ط.وط 16 ط.وط 81 الموجود ن.ك )000+134( ن.ك 000)+65( تصنيفها نهائية النقطة الطول بالكيلومتر الكيلومترية ن.ك )200+52( 3,000 ن.ك )200+61( 2,200 ن.ك )100+70( 3,100 ن.ك )000+15( 2,500 ن.ك )350+30( 1,650 ن.ك )500+106( 5,100 ن.ك )500+52( 3,500 ن.ك )000+44( 0,600 ن.ك )000+74( 3,100 ن.ك )300+138( 4,700 ن.ك )000+128( 1,600 ن.ك )000+76( 1,000 ن.ك )000+83( 2,000 ن.ك )200+1( 1,200 ن.ك )300+117( 3,600
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 3 أكتوبر سنة 2018 م الولايات تعيين الطريق ط. وط 12 ط. وط 15 تيزي وزو ن.ك ط. وط 24 ط. وط 25 الملحق 2 (تابع) بدائية النقطة نهائية النقطة الطول بالكيلومتر الكيلوميترية الكيلوميترية ن.ك )500+27( ن.ك 150)+28( 0,650 ن.ك )700+30( ن.ك 000)+34( 4,100 ن.ك )800+35( ن.ك 800)+37( 2,000 ن.ك )800+37( ن.ك 250)+39( 1,550 ن.ك )000+0( ن.ك 500)+43( 0,040 ن.ك )000+56( ن.ك 000)+59( 3,000 ن.ك )200+64( ن.ك 700)+64( 0,490 ن.ك )300+67( ن.ك 800)+67( 0,645 ن.ك )200+75( 0,780 ن.ك )500+87( 0,196 ن.ك )300+91( 0,060 ن.ك )900+91( 0,330 ن.ك )500+94( 0,170 ن.ك )000+0( ن.ك 400)+000( 0,400 ن.ك )100+1( ن.ك 200)+1( 0,092 ن.ك )900+154( ن.ك 000)+155( 0,300 ن.ك )600+157( ن.ك 800)+157( 0,100 )100+0( (ط.وط 73) ن.ك )100+160( (ط.وط 24) 0,200 ن.ك )700+158( ن.ك 900)+158( 0,400 ن.ك )000+160( ن.ك 100)+160( 0,100 ن.ك )000+161( ن.ك 600)+161( 0,800 ن.ك )900+160( ن.ك 000)+161( 0,100 ن.ك )800+162( ن.ك 000)+163( 0,300 ن.ك )600+162( ن.ك 800)+162( 0,150 ن.ك )400+163( ن.ك 500)+163( 0,120 ن.ك )700+163( ن.ك 900)+163( 0,400 ن.ك )000+165( ن.ك 100)+165( 0,080 ن.ك )100+165( ن.ك 300)+165( 0,700 ن.ك )300+165( ن.ك 500)+165( 0,300 ن.ك )350+16( ن.ك 650)+16( 0,300
23 محرّم عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 الملحق 2 3 أكتوبر سنة 2018 م (تابع) تعيين الطريق بدائية النقطة نهائية النقطة الطول بالكيلومتر الولايات الكيلومترية الكيلومترية ط. وط 30 ن.ك )600+8( ن.ك 200)+9( 1,400 ط. وط 30 أ ن.ك )500+16( ن.ك 800)+16( 0,300 ن.ك )300+46( ن.ك 550)+46( 0,350 ط. وط 68 تيزي وزو (تابع) ن.ك )600+49( ن.ك 700)+49( 0,100 ن.ك )800+67( ن.ك 950)+67( 0,160 ط. وط 71 ن.ك )560+69( ن.ك 670)+69( 0,120 ط. وط 73 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علاوة لشطر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المالية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة والسيدين الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : – حسين بن يلول، بصفته مديرا للإعلام الآلي والتنظيم، ن.ك )380+25( 0,080 فرديّة – مجيد حوانتي، بصفته نائب مدير للموظفين، – آسيا مناصر، بصفتها نائبة مدير للمنشورات ذات الطابع الجبائي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد خالد مسيوري، بصفته نائب مدير للمستخدمين في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2018 م عبد القادر باغوس، بصفته نائب مدير للمتابعة والتحليل في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بناء على طلبه. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والآنسة الآتي اسماهما، في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – مونية بورنان، بصفتها رئيسة دراسات، – ليلى نعمان، بصفتها نائبة مدير للوثائق والأرشيف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين مشراوي، بصفته رئيسا للدراسات في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمر لقدر، بصفته نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين جهويين للمصالح الجبائية، لإحالتهم على التقاعد : – محمد مهيدي، بالشلف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 – شريف نحنوح، ببشار، – محمد الحبيب ثليجي، بالبليدة، – بن عومر أورغي، بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للضرائب، لإحالتهم على التقاعد : – عبد المالك بولفخار، بالجزائر، – يوسف هيدوك، بعنابة، – عمار برطال، بورقلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – عبد القادر بوديدة، في ولاية تلمسان، – محمد لمين جبروني، في ولاية ورقلة، – رشيد صياد، في ولاية تيسمسيلت، – نصر الدين خنفري، في ولاية الوادي، – خديجة القشي، في ولاية ميلة، – محمد بجاوي، في ولاية عين تموشنت، – غالم مقني، في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسي مصلحتين جهويتين للبحث والمراجعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي
23 محرّم عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 اسماهما، بصفتهما رئيسي المصلحتين الجهويتين للبحث والمراجعات الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – عبد الوهاب مرزوق، بقسنطينة، – بارودي شهرة، بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق بوهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد خليل توفيق زرهوني، بصفته رئيسا للمركز الجهوي للإعلام والوثائق بوهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد سليم معلم، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية باتنة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نور الدين مشراوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد خالد مسيوري، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. 3 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والآنستان الآتية أسماؤهن، في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية : – حدة ربوح، مديرة للمناهج الاستشرافية وأدوات التحليل، – مونية بورنان، نائبة مدير لتقييم ظروف المعيشة، – ليلى نعمان، نائبة مدير لدراسات التنمية البشرية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة لمياء بناني، نائبة مدير للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والإدخار في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية : – عزيزة ولد مطاري، نائبة مدير للمساهمات ذات الطابع الصناعي، – إلهام غريب، نائبة مدير للمراقبة، – جمال عدوان، نائب مدير للمؤسسات البنكية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بمديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة أمال مدور، نائبة مدير للقضايا العامة في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية.
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد المجيد بن عيسى، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة : – عمر لقدر، مديرا للصندوق، – توفيق سكندري، نائب مدير، – مهانة تيطوح، نائب مدير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 – حميد كوروغلي، نائب مدير للوسائل العامة، – موسى محجوبي، رئيسا للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد تاج رفاس، رئيسا للدراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد طاهر حاكم، مديرا للضرائب في ولاية برج بوعريريج. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بالديوان الوطني للإحصائيات : مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد شارف، مديرا للحفظ العقاري في ولاية النعامة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤر خ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدّل والمتمّم،
23 محرّم عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنشأ محطتان تجريبيتان لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة والمسمّاة كما يأتي : – محطة الرصد والتجريب في الوسط السهبي – بلدية تاويالة – ولاية الأغواط، – المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي للساورة – بلدية تاغيت – ولاية بشار. المادة 2 : تتكوّن محطة الرصد والتجريب في الوسط السهبي من : – مصلحة الرصد والإنذار المبكر في الوسط السهبي، – مصلحة التجريب والعرض وتحويل المعايير ومكامن البحث التطويري. المادة 3 : تتكوّن المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي للساورة من : – مصلحة المتابعة والإنذار المبكر للأخطار الحيوية وغير الحيوية في الوسط الصحراوي، – مصلحة التجريب والعرض وتحويل معايير ومكامن البحث التطويري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة .2018 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 3 أكتوبر سنة 2018 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدل، كما يأتي : “ ………………………………………………………………………. الأعضاء الدائمون : – أحمد بن خوخة، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية). ………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………….. .“ وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، لاسيما المادتان 92 و 93 منه،
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-27 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-181 المؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014 الذي يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018 الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يتعيّن على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة، إلى الوالي المختص إقليميا، مصحوبا بملف يعد في ست (6) نسخ يتضمن ما يأتي : – دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونا والمتضمن تعهد المرقي العقاري بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 – بطاقة تقنية لمشروع السكن الترقوي المدعم المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار، – اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري، – شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الانتساب مسلّمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، سارية المفعول، – شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبيّن التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم، – السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري، عند الاقتضاء، – تصريح يبيّن مؤهلات المرقي العقاري في مجال إنجاز المشاريع العقارية، – شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن، عند الاقتضاء، تبيّن العمليات المتمّمة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يكون اختيار المرقي العقاري من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي. ويقع هذا الاختيار على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأجل. ويجب أن تتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : تتكون اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الوالي أو ممثله، رئيسا، – ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، – مدير أملاك الدولة، – مدير السكن، – مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، – رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، – ممثل عن الصندوق الوطني للسكن. ……………………(الباقي بدون تغيير) .”…………………….
23 محرّم عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 المادة 5 : تتمم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “المادة :10 ………………………………………………………… يمكن أن ينص نفس القرار، قصد تحفيز المرقي العقاري، على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحرّ (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) لا تتجاوز مساحتها، بأي حال من الأحوال، 25 % من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة”. المادة 6 : تتمم أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “المادة 12 : …………………………………………………………. وفي حالة ما إذا تقرر، زيادة على ذلك، إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية، يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري، فإنّه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم، لكل طابق تحت أرضي”. المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يُمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تُنجز في الطوابق تحت الأرضية، كما يأتي : – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. – …………………….. (بدون تغيير) ………………………… – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. – …………………….. (بدون تغيير) ………………………… – ……………………… (بدون تغيير) ……………………….. عندما يتضمن المشروع، جزئيا، إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية، فإنّه ينبغي تحديد، في العقد المعدّ من طرف مدير أملاك الدولة، بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي المذكورة في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي)، يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك 3 أكتوبر سنة 2018 م الدولة، مبلغا يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات، المنصوص عليه أعلاه في هذه المادة”. المادة 8 : تتمم أحكام النقطة 6 من الباب الأول من الملحق رقم 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، المتضمن دفتر الشروط، كما يأتي : .6“ فسخ البيع : إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن دون جدوى، يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية، بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن، تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته وحلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محلّه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-181 المؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014 والمذكور أعلاه. يستفيد المشتري، بالمقابل، من تعويض عن الفسخ الذي يحسب كما يأتي : 1 –………………………(بدون تغير)……………………………. 2 –………………………(بدون تغير)……………………………. …………………………(بدون تغير)……………………………. ………………………….(بدون تغير)……………………………. لا يعوَض المشتري عن مبلغ أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم”. المادة 9 : تلغى أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 3 أكتوبر سنة 2018 م الملحق الثاني البطاقة التقنية لمشروع السكن الترقوي المدعم عنوان المشروع : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. سنة التسجيل (قانون المالية) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 – المرقي العقاري الغرض الاجتماعي : الرمز أو الاختصار : الشكل القانوني(1) : عمومي : القانون الأساسي : خاص : تاريخ الإنشاء : رقم السجل التجاري : رقم التعريف الجبائي : الاعتماد : الرقم : التاريخ : التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين : الرقم : التاريخ : لقب واسم المدير أو المسيّر : عنوان المقر الاجتماعي : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : (1) الشخص الطبيعي، ش.ذ.أ/ م.ش.ت/ م.ش.و.م/ ش.ذ.م.م/ م.ع.ص.ت أو أخرى (يجب تحديدها)
23 محرّم عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 أكتوبر سنة 2018 م 2 – موقع المشروع الولاية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الدائرة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الحي / المكان المعيّن : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 – الأرضية 1.3 – مراجع عقد التنازل (2) : الرقم : التاريخ : 2.3 – المساحات : المساحة الإجمالية للأرضية : ……………………………. م 2، مساحة التشبث بالأرضية : ………………………………. م 2 . 3.3 – سعر الأرضية : تم التنازل عن هذه الأرضية للمرقي العقاري : بمبلغ إجمالي يقدر ب : …………………………………… دج. يفصّل كما يأتي (3) : – جزء السكن الترقوي المدعم :………………………….دج. – جزء السكن الترقوي الحرّ :……………………………دج. – جزء المحلات :……………………………………………..دج. الارتفاقات الموجودة والملاحظات الخاصة المتعلقة بالأرضية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (2) يملؤها المرقي العقاري عند الحصول على العقد. (3) إذا لم يتم تفصيل مبالغ أجزاء السكن الترقوي الحر والمحلات في عقد التنازل، يحدد المبلغ الإجمالي.
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 3 أكتوبر سنة 2018 م 4 – قوام المشروع : 1.4 – السكنات : 1.1.4 – السكنات المدعمة : يتضمن المشروع …………………………… سكنات ترقوية مدعمة، كما هو مفصل أدناه : ………………………. سكن من غرفتين بمساحة ……………………………….. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ………………………….م 2 ………………………. سكن من ثلاث غرف بمساحة …………………………… م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ………………………….م 2 ………………………. سكن من أربع غرف بمساحة ……………………………. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ………………………….م 2 المساحة الإجمالية للسكنات الترقوية المدعمة : ………………………………….م .2 2.1.4 – السكنات الترقوية الحرّة : يتضمن المشروع …………………………… سكنات ترقوية حرّة، كما هو مفصل أدناه : ………………………. سكن من غرفتين بمساحة ……………………………….. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ………………………….م 2 ………………………. سكن من ثلاث غرف بمساحة …………………………… م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ………………………….م 2 ………………………. سكن من أربع غرف بمساحة ……………………………. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ………………………….م 2 ………………………. سكن من ………. غرف بمساحة …………………………. م 2 قابلة للسكن / في السكن، أي ………………………….م 2 المساحة الإجمالية للسكنات الحرّة : ………………………………………………..م 2 أي بنسبة …………………………………………………… % من المساحة الإجمالية للسكنات الترقوية المدعمة. 2.4 – المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني : يتضمن المشروع محلات ذات استعمال تجاري ومهني، كما هو مفصل أدناه : التعيين عدد المحلات المساحة الإجمالية (م 2) المحلات التجارية الخدمات المساحة الإجمالية المبنيّة
23 محرّم عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 أكتوبر سنة 2018 م المساحة الإجمالية للمحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني : ………………………………….م 2 أي بنسبة %………………… من المساحة الإجمالية للسكنات. 3.4 – مواقف السيارات في الطوابق تحت الأرضية : عدد البنايات المجموع عدد الطوابق عدد الأماكن المساحة الإجمالية (م 2) 4.4 – نمط البناء : جماعي شبه جماعي فردي النمط عدد البنايات 5 – الكلفة التقديرية للمشروع تقدر الكلفة التقديرية للمشروع ب (بالأرقام) …………………………………………………………………………………………………. دج، أي (بالأحرف)……………………………..دينار، كما هو مفصل أدناه : 1.5 – جزء السكنات الترقوية المدعمة : تقدر الكلفة التقديرية للسكنات الترقوية المدعمة ب (بالأرقام) …………………………………………………………………………دج، أي (بالأحرف)……………………………………………………………..دينار، كما هو مفصل أدناه :
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 3 أكتوبر سنة 2018 م الرسم على المبلغ مع المبلغ خارج الأعباء القيمة احتساب كل الرسوم المضافة الرسوم .1 العقار : – الأرضية – أخرى (يجب تحديدها) .2 الدراسات : – الدراسات المعمارية والمتابعة – دراسات التربة / الجيومترية…… – المراقبة التقنية – أخرى (يجب تحديدها) .3 البناء : – حصة الأساسات – حصة الأشغال الكبرى – حصة أشغال البناء الثانوية – أخرى (يجب تحديدها) .4 الطرقات والشبكات المختلفة : – حصة الطرقات والشبكات المختلفة .5 مصاريف مرافقة : – مصاريف الإشهار – مصاريف التسويق – مصاريف التسيير – الضرائب – أخرى (يجب تحديدها) مجموع السكنات
23 محرّم عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 أكتوبر سنة 2018 م 2.5 – جزء السكنات الترقوية الحرة : تقدر الكلفة التقديرية للسكنات الترقوية الحرة ب (بالأرقام) …………………………………………………………………………… دج، أي (بالأحرف)……………………………………………………………..دينار، كما هو مفصل أدناه : الرسم على المبلغ مع المبلغ خارج الأعباء القيمة احتساب كل الرسوم المضافة الرسوم .1 العقار : – الأرضية – عقارات أخرى (يجب تحديدها) .2 الدراسات : – الدراسات المعمارية والمتابعة – دراسات التربة / الجيومترية…… – المراقبة التقنية – أخرى (يجب تحديدها) .3 البناء : – حصة الأساسات – حصة الأشغال الكبرى – حصة أشغال البناء الثانوية – أخرى (يجب تحديدها) .4 الطرقات والشبكات المختلفة : – حصة الطرقات والشبكات المختلفة
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 3 أكتوبر سنة 2018 م .5 مصاريف أخرى : – مصاريف الإشهار – مصاريف التسويق – مصاريف التسيير – الضرائب – فوائد القروض – أخرى (يجب تحديدها) مجموع السكنات 3.5 – جزء المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني : تقدر الكلفة التقديرية للمحلات ب (بالأرقام) …………………………………………………………………………………………………..دج، أي (بالأحرف)……………………………………………………………..دينار، كما هو مفصل أدناه : الرسم على المبلغ مع المبلغ خارج الأعباء القيمة احتساب كل الرسوم المضافة الرسوم .1 العقار : – الأرضية – أخرى (يجب تحديدها) .2 الدراسات : – الدراسات المعمارية والمتابعة – دراسات التربة / الجيومترية…… – المراقبة التقنية – أخرى (يجب تحديدها)
23 محرّم عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 أكتوبر سنة 2018 م .3 البناء : – حصة الأساسات – حصة الأشغال الكبرى – حصة أشغال البناء الثانوية – أخرى (يجب تحديدها) .4 الطرقات والشبكات المختلفة : – حصة الطرقات والشبكات المختلفة .5 مصاريف أخرى : – مصاريف الإشهار – مصاريف التسويق – مصاريف التسيير – الضرائب – فوائد القروض – أخرى (يجب تحديدها) مجموع المحلات
23 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27 3 أكتوبر سنة 2018 م 6 – كيفية تمويل المشروع يتم تمويل المشروع كما يأتي : التمويل الأموال الخاصة مساهمات إعانات مصادر تمويل أخرى المجموع الفئات للمرقي العقاري المشترين الدولة (توضيح) السكنات المدعمة السكنات الترقوية الحرّة مواقف السيارات في الطوابق تحت الأرضية المحلات المجموع 7 – الأجل التقديري للإنجاز يقدر الأجل الإجمالي لإنجاز المشروع ب : …………………………………………… شهرا. التاريخ التقديري لانطلاق الأشغال : …………………………………………………………. التاريخ التقديري لإتمام الأشغال : ………………………………………………………………
23 محرّم عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 أكتوبر سنة 2018 م 8 – سعر التنازل عن السكنات الترقوية المدعمة 1.8 – سعر التنازل خارج العقار : نوع السكن سعر البيع للوحدة (دج) من غرفتين (2) من ثلاث (3) غرف من أربع (4) غرف فردي 2.8 – تفاصيل أسعار التنازل : العقار سعر الأرضية (دج) تكلفة الأرضية للمتر المربع القابل للسكن سعر التنازل عن السكنات بما في ذلك تكلفة الأرضية عدد السكنات المجموع (دج) المجموع تكلفة التنازل عن السكن المدعم الكلفة الإجمالية (دج) سعر المتر المربع القابل للسكن سكن من غرفتين (2) سكن من ثلاث (3) غرف سكن من أربع (4) غرف فردي 9 – معلومات إضافية يؤكد المرقي العقاري الذي يمضي هذه البطاقة التقنية، على صحة كل المعلومات المقدمة، ويتعهد باحترام جميع المواصفات والالتزامات التي تتضمنها. حرر ب ………………………………….. في ……………………………………. تأشيرة المدير الولائي للسكن المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد المرقي العقاري اللقب والاسم الإمضاء والختم رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة