الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثاني — صلاحيات مدير المستشفى المختلط
المادة 28
يعين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع للوزارة المكلفة بالصحة، أو بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع لوزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي